[225] مسألة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة خلافًا للشافعي.
[226] (فصل) : قد بينا أن المستحب ترك قراءتها فإن قرأها لم يجهر بها خلافًا للشافعي.
[227] مسألة: الصحيح من المذهب وجوب قراءة (الحمد لله) في كل ركعة. خلافًا لأبي حنيفة أوجبها في ركعتين.
[228] مسألة: في تأمين الإمام روايتان.
[229] مسألة: المستحب إخفاء التأمين خلافًا للشافعي.
[230] مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا لمن لا يحسنها خلافًا لأبي حنيفة.
[231] مسألة: فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافًا للشافعي.
[232] (فصل) : إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته.
خلافًا لبعضهم.
[233] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء.
[234] (فصل) : وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت صدره وفوق سرته خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السنة أن يضعهما تحت السرة ..
[235] مسألة: الاختيار في الركعتين الأخيرتين قراءة الفاتحة وحدها خلافًا للشافعي: في قوله: إن السنة أن يقرأ سورة معها في كل الركعات.
[236] مسألة: تكبير الركوع والسجود سنة خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يكبر للركوع.
[237] مسألة: وليس في الصلاة تكبير واجب إلا تكبيرة الإحرام خلافًا لابن حنبل في قوله إن باقي التكبير واجب.
[238] مسألة: وإذا ركع وضع يديه على ركبتيه.
[239] مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب خلافًا لأحمد وداود.
[240] مسألة: في الرفع من الركوع يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: ربنا لك الحمد، ويقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده. خلافًا للشافعي في قوله: إن الإمام والمأموم يقول: ربنا لك الحمد.
[241] مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبة خلافًا لأبي حنيفة.
[242] مسألة: الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على