فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 181

[225] مسألة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة خلافًا للشافعي.

[226] (فصل) : قد بينا أن المستحب ترك قراءتها فإن قرأها لم يجهر بها خلافًا للشافعي.

[227] مسألة: الصحيح من المذهب وجوب قراءة (الحمد لله) في كل ركعة. خلافًا لأبي حنيفة أوجبها في ركعتين.

[228] مسألة: في تأمين الإمام روايتان.

[229] مسألة: المستحب إخفاء التأمين خلافًا للشافعي.

[230] مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا لمن لا يحسنها خلافًا لأبي حنيفة.

[231] مسألة: فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافًا للشافعي.

[232] (فصل) : إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته.

خلافًا لبعضهم.

[233] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء.

[234] (فصل) : وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت صدره وفوق سرته خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السنة أن يضعهما تحت السرة ..

[235] مسألة: الاختيار في الركعتين الأخيرتين قراءة الفاتحة وحدها خلافًا للشافعي: في قوله: إن السنة أن يقرأ سورة معها في كل الركعات.

[236] مسألة: تكبير الركوع والسجود سنة خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يكبر للركوع.

[237] مسألة: وليس في الصلاة تكبير واجب إلا تكبيرة الإحرام خلافًا لابن حنبل في قوله إن باقي التكبير واجب.

[238] مسألة: وإذا ركع وضع يديه على ركبتيه.

[239] مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب خلافًا لأحمد وداود.

[240] مسألة: في الرفع من الركوع يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: ربنا لك الحمد، ويقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده. خلافًا للشافعي في قوله: إن الإمام والمأموم يقول: ربنا لك الحمد.

[241] مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبة خلافًا لأبي حنيفة.

[242] مسألة: الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت