[209] مسألة: قوله لا يجوز ذلك في الحضر على وجه، خلافا لبعض الشافعية في قوله يجوز ذلك للحاضر الذي معيشته على الراحلة كالجمالين ومن أشبههمً.
[210] مسألة: إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة فصلى، ثم أراد أن يصلي صلاة ثانية، فلا أحفظ نصا في هذا الوقت، وعندي أنه يلزمه إعادة الاجتهاد، خلافا لمن قال يجتزئ بالأول.
[211] مسألة: إذا صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، فقد أدركها، ولم تبطل صلاته خلافا لأبي حنيفة.
[212] مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرا إلى أن كبر فأما إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت نيته عن قرب من التكبير أجزأه.
[تكبيرة الإحرام]
[213] مسألة: لفظ الإحرام متعين، وهو أن يقول: الله أكبر لا يجزئ غيره، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يحرم بقوله:"الله"فقط أو"أجل"أو"أعظم"وللشافعي في قوله:"الله الأكبر".
[214] (فصل) : تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يدخل بها في الصلاة وليس منها، وأصحابه يقولون: هذا ليس بمنصوص عنه ولكنه قول الكرخي.
[215] مسألة: وينبغي أن يقف الإمام بعد فراغ الإقامة حتى تعتدل الصفوف، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكبر حين يقول المؤذن: قد قامت الصلاة،.
[216] مسألة: إذا كان يحسن بالعربية فلا يجزيه الإحرام بالفارسية، خلافا لأبي حنيفة.
[217] (فصل) : فأما إذا كان لا يحسن العربية، فعندي أنه يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه، ولا يحرم بالفارسية، وأظن أن من أصحابنا من يقول: إنه يحرم بلسانه، وهو قول الشافعي.
[218] مسألة: ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. خلافا لقوم.
[219] مسألة: وعنه في رفعها عند الركوع والرفع منه روايتان.
[220] مسألة: والاختيار رفعهما إلى المنكبين، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إلى الأذنين.
[221] مسألة: المستحب أن يقرأ الفاتحة عقيب الإحرام، خلافا للشافعي.
[222] مسألة: القراءة واجبة في الصلاة، خلافا للأصم وغيره من المبتدعة.
[223] مسألة: وهي متعينة لا إنه أي شيء قرأ من القرآن أجزاه.
[224] مسألة: المستحب أن يبتدئ بالفاتحة من غير تعوذ قبلها خلافا لأبي حنيفة، والشافعي.