[80] مسألة: وذهب قوم إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره الوضوء على أي هيئة كان النائم.
[81] مسألة: المغمى عليه إذا فاق فلا غسل عليه. خلافًا لبعض المتقدمين. وسواء طال به ذلك أو قصر خلافًا لابن حبيب.
[82] مسألة: اللمس باليد والقبلة مؤثران في نقض الوضوء. خلافًا لأبي حنيفة.
[83] مسألة: والاعتبار في ذلك للذة. خلافًا للشافعي.
[84] مسألة: ولا فرق بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة كما لو لم يكن حائل.
[85] مسألة: إذا التذ الملموس فعليه الوضوء. خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[86] مسألة: وإذا مس الشعر فالتذ به فعليه الوضوء. خلافًا للشافعي.
[87] مسألة: وإذا وجد اللامس اللذة فلا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية. خلافًا للشافعي.
[88] مسألة: مس الذكر يؤثر في نقض الوضوء خلافًا لأبي حنيفة سحنون ولابن القاسم في أحد قوليه.
[89] مسألة: في اعتبار الوجه الذي إذا حصل عليه نقض الطهر وجهان: أحدهما: أن يكون بباطن الكف. والآخر أن يكون بلذة.
[90] (فصل) في مسه على وجه الخطأ والسهو روايتان: إحداهما: وجوب الوضوء، والأخرى سقوطه.
[91] (فصل) ولا وضوء من مس الانثيين. خلافًا لعروة بن الزبير.
[92] (فصل) ولا وضوء على من مس الدبر. خلافًا للشافعي.
[93] (فصل) في مس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: وجوب الوضوء على صفة وهي الإلطاف واللذة على حسب الاختلاف. والأخرى: نفي الوجوب.
[94] (فصل) ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه. خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[95] مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. خلافًا لأبي حنيفة.
[96] مسألة: وإذا قهقه في صلاته فلا وضوء عليه. خلافًا لأبي حنيفة.
[97] مسألة: لا وضوء مما مست النار. خلافًا لبعض الصحابة.
[98] (فصل) ولا وضوء من أكل لحوم الإبل. خلافًا لداود وأحمد.
[99] مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ولم يكن ممن يعتريه ذلك كثيرًا ففيها روايتان: إحداهما: وجوب الوضوء، والأخرى: استحبابه.
[100] مسألة: ويجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، خلافًا لداود.