فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 181

[101] مسألة: إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بقية الماء فلا غسل عليه، ولا فرق بين أن يخرج قبل البول أو بعده. خلافًا للشافعي حين أوجب إعادة الغسل ولغيره حين فرق بين الأمرين.

[102] (فصل) اختلف أصحابنا في الوضوء منه على وجهين: أحدهما: الوجوب، والآخر الاستحباب.

[103] مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. خلافًا لأكثرهم.

[104] مسألة: ومن أحدث ثم أجنب أجزأه الغسل من الوضوء خلافًا للشافعي في بعض أقاويله.

[105] مسألة: ويجوز أن يتوضأ بفضل المرأة جنبًا كانت أو حائضًا خلافًا لأحمد بن حنبل في منعه ذلك إلا إذا كان مشاهدًا.

[106] مسألة: اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ومذهب أبي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال إلى الكوعين وهو قول ابن حبيب.

[107] مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك. خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا بالتراب.

[108] (فصل) : وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكف. خلافًا للشافعي.

[109] (فصل) : التيمم جائز على السباخ. خلافًا لمن منعه

[110] (فصل) :قال ابن القاسم: ومن تيمم على الأرض النجسة أعاد في الوقت. وقال محمد ابن عبدالحكم والشيخ أبوبكر لا يجزيه ويعيد أبدا.

[111] مسألة: إذا عدم الجنب الماء يتيمم كالمحدث. خلافًا لما روي عن عمر وابن مسعود من منع ذلك.

[112] مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقدًا أنه محدث ففيها روايتان.

[113] مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلا لم يجز أن يصلي فرضًا بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابنا من يقول إن هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه.

[114] مسألة: وإذا تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه إن لم يخف الفوات. خلافًا لأبي سلمة.

[115] مسألة: وإذا رأى المتيمم الماء في الصلاة مضى فيها ولم تبطل عليه ولم يلزمه استعماله. خلافًا لأبي حنيفة.

[116] مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأولى أن لا تبطل صلاته. خلافًا لطاووس.

[117] مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن فعلوا أجزأهم. خلافًا لقوم.

[118] مسألة: لا يجوز الجمع بين صلاتي فرض في تيمم واحد. خلافًا لأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت