فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 181

[61] مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح ولزمه غسل رجليه خلافًا لداود.

[62] (فصل) وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخر ولزمه غسل رجليه خلافًا لأصبغ.

[63] مسألة: لا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين. خلافًا لأحمد.

[64] مسألة: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بحدث في الصحاري والفلوات ويجوز ذلك في البنيان والبيوت. ومنعه أبو حنيفة في الموضعين. وأجازه داود في الموضعين.

[65] مسألة: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة: فمنهم من يقول: إنها فرض بشرط الذكر والقدرة فإن صلى بها ناسيًا أو عالمًا لا يقدر على إزالتها أجزاه. وإن صلى بها عالمًا قادرًا على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزيه. ومنهم من يقول: إنها سُنة، فإن تعمد الصلاة بها عصى وأثم، وفي الحكم أنه يجزيه.

[66] (فصل) إذا صلى بها ساهيًا أو مع عدم العلم أجزأه خلافًا للشافعي.

[67] (فصل) إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. خلافًا للشافعي.

[68] مسألة: يجوز الاستجمار بالخرق والخزف والخشب وغير ذلك مما في معناه. خلافًا لزفر.

[69] مسألة: ويكره الاستنجاء بالعظم والروث فإن فعل أجزأه. خلافًا للشافعي.

[70] مسألة: يجوز الاستنجاء مما يخرج من السبلين نادرًا كالحصا والدود والدم وغيره بالأحجار. خلافًا لأحد وجهي الشافعية.

[71] مسألة: إذا انتشر الحدث عن موضع المخرج، وما لا بد منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه لا يجوز فيه إلا الماء. خلافًا للشافعي في أحد قوليه.

[72] مسألة: لا يستنجى من الريح. خلافًا لقوم.

[73] مسألة: ولا وضوء من السلس والاستحاضة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[74] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادرًا كالحصا والدود والدم. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[75] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء. خلافًا لبعض التابعين.

[76] مسألة: إذا نام ساجدًا توضأ، خلافًا لأبي حنيفة.

[77] مسألة: الراكع عند مالك كالساجد. وقال ابن حبيب كالجالس.

[78] مسألة: القائم والجالس إذا طال نومهما لزمهما الوضوء. خلافًا

للشافعي وقوله لا وضوء على الجالس أصلا.

[79] (فصل) وأما المستند فقال مالك هو كالجالس. وقال ابن حبيب هو كالمضطجع وأشار إليه أشهب عن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت