(تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته؛
(تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام. كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية؛
(تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا كان أو أنثى طبقا لما يكفله دستور المملكة؛
(الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها؛
(إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ؛
(تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية؛
(جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها؛
(فسح المجال لانخراطه في جمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها؛
(حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي." [1] "
ويعني هذا أن التلميذ لايمكن أن يستمتع بالحياة المدرسية التي ينتمي إليها إلا بضمان كل حقوقه الطبيعية والمكتسبة.
(1) - وزارة التربية الوطنية: دليل الحياة المدرسية، ص:87 - 88.