فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 200

أن يبدل مال ربوي بمال ربوي من جنس آخر يختلف عنه في العلة الربوية، مثل أن يبدل مثلًا ذهب بتمر، أن تكون المبادلة بين ذهب وتمر، ففي هذه الحال لا يجري ربا البيوع مطلقًا، لا يشترط تقابض ولا تساوي، لا يشترط أي شرط، فيجوز أن يشتري مثلًا التمر بذهب ولا يسدد له في الحال وبأي سعر يشتريه؛ لعدم اشتراط التقابض ولا التماثل، ومثله أيضًا لو اشترى التمر بريالات: الآن الريالات جنس والتمر جنس آخر، لكن اختلفت العلة الربوية، فيجوز أن يشتري التمر مثلًا بالأجل ما يسدد لا بعد سنة لا يشترط تقابض، ولا يشترط أيضًا تساوي، يعني بأي سعر له أن يشتري التمر، إذًا: هذه هي الحال لثالثة.

الحال الرابعة: أن تكون المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي أصلًا، ليس من الأموال المذكورة في الحديث ولا مما ألحق بها، مثلًا: المال الربوي مثلًا: ريالات يريد أن يشتري بالريالات مالًا غير ربوي، من يعطينا مثال على مال غير ربوي، ليس من الأصناف الموجودة في الحديث ولا يلحق بها؟

مثال: سيارة، هل هي من الأثمان (السيارة) ؟

لا، إذًا: هي ليست ملحقة بالذهب ولا بالفضة، هل هي تقتات وتدخر؟ ما يأكلونه الناس؟ إذًا: هي ليست من الأموال الربوية فعلى ذلك لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، يجوز أن يشتري السيارة بالتقسيط؛ لأنه لا يجري فيها ربا البيوع لا يجري في هذه المعاملة ربا البيوع.

الاحتمال الأخير أو الحالة الأخيرة: أن تكون المبادلة بين مال غير ربوي ومال غير ربوي، مالين غير ربويين أصلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت