الشرط الأول: أن تكون مبلغًا مقطوعًا ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المدون بالشيك .
الشرط الثاني: أن تكون هذه الأجور بقدر التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لإصدار الشيك ، فهو يستحق مثلًا أن يأخذ تلك الأجور لتغطية مصاريفه لإصدار الشيك أما أن يربح في عملية إصدار الشيك هنا فهذا لا يجوز .
هذا إذا كان المبلغ الذي قدمه العميل بنفس عملة المبلغ المدون بالشيك أما إذا اختلفت العملة لو جاء شخص بريالات ويريد شيك بدولارات فهنا مع اختلاف العملة ما الذي يشترط ؟
-يشترط شرط واحد ، وهو: التقابض في الحال . ولو اشترط التساوي .
بقي مسألة واحدة من مسائل الحوالات المصرفية وهي:
"اجتماع الصرف مع الحوالة في الحوالات المصرفية".
إِذ مِنْ المعتاد أن الحوالة المصرفية تقترن بعملية صرف وذلك فيما إذا كان التحويل بعملة أخرى غير العملة التي جاء بها العميل .
وخذوا هذا المثال:
لو فرضنا أن زيدًا من الناس أتى بألف ريال إلى بنك في الرياض يريد أن يحول الألف ريال هذه إلى مصر لكن يريدها بالجنيهات ؛ أن تحول إلى مصر بالجنيهات ، فالآن عندنا طريقتان: إما أن يكون التحويل عن طريق الحوالات المبرقة أو يكون عن طريق الشيكات .
نبدأ بالاحتمال الأول: لو كان عن طريق الحوالات المبرقة: الآن بيد زيد ألف ريال ، يريد أن يحولها جنيهات إلى مصر لا يريد أن يحول ريالات ، وهذا معروف ، يعني في الغالب الواحد إذا أراد أن يحول على بلد آخر لن يحول ريالات ، البنك أولًا ماذا سيعمل قبل أن يحول الريالات ؟ سيجري عملية ؟ سيجري عملية صرف ، فالألف ريال سيصرفها ماذا ؟ جنيهات ، لنفرض أن الألف تعادل ثمانمائة جنيه والآن عندنا حوالة مبرقة ، سيجري البنك حوالة مبرقة ، فالآن زيد أعطى البنك ألف ريال ، البنك ماذا أعطى زيدًا في عملية الصرف ؟