عمومًا .. أنا لي ورقة كتبتها عن الشركات ، صَنَّفت الشركات إلى ثلاثة أصناف حسب ما أراه ، وحسب دراستي للشركات الموجودة الآن
، والشركات الموجودة الآن ستة وسبعين شركة - (76) - موجودة في السوق السعودية صنفتها إلى ثلاثة أصناف بناءً على القوائم المالية لها . فمن أحب أن يعرف حكم أي شركة - من وجة نظري أنا - عليه أن يرجع إلى تلك الورقة التي كتبتها ، وهي موجودة في عدد من المواقع الإنترنت .
عارض الأسئلة:
ما المراد بـ"المخاطرة".
الشيخ:
المراد بالمخاطرة أن يشتري الإنسان السلعة ، وهو لا يضمن أن يربح فيها ، وقد يشتريها ثم يبيعها بخسارة ، وقد يشتريها ثم تتعرض للهلكة ، هذا فيه نوع من المخاطرة ، وهذا جائز ؛ بما أَنَّ العقد عند تمامه قد تمت أركانه ، وشروطه فالعقد صحيح ، وليس فيه محظور شرعي . وجود الخطر بعد العقد هذا لا يجعل العقد محرمًا .
عارض الأسئلة:
جزاكم الله خيرًا ، يقول: ألا تدخل الصور التي حُرِّمَت بسبب الغرر تحت الظلم ؟
الشيخ:
كم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم أن الغرر ، والربا إنما حُرِّمَا لما فيهما من الظلم ، وفي الحقيقة الغرر ، والربا مآلهما إلى الظلم ؛ فكل غرر ففيه ظلم ، وكل ربا فيه ظلم ،لكن أنا أفردت الظلم بسبب مستقل لأنه هناك معاملات محرمة في الشريعة لما فيها من الظلم ، وليس فيها ربا ولا غرر ، ذكرنا خمس صور محرمة لما فيها من الظلم فقط مجرد:
1 -التسعير . فالتَسعير مثلًا ليس فيه لا ربا ولا غرر ، وإنما حُرِّمَ للظلم .
2 -الاحتكار .
3 -النجش .
4 -بيع الرجل على بيع أخيه ، وشِرَائُهُ على شِرَائِهِ .
5 -الغش . وهناك أمثلة أخرى ، لكن هذه أبرزها .
عارض الأسئلة:
جزاكم الله خيرًا .
يقول ما الفرق بين الغرر ، والجهالة في البيع ؟
الشيخ: