فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 200

عمومًا .. أنا لي ورقة كتبتها عن الشركات ، صَنَّفت الشركات إلى ثلاثة أصناف حسب ما أراه ، وحسب دراستي للشركات الموجودة الآن

، والشركات الموجودة الآن ستة وسبعين شركة - (76) - موجودة في السوق السعودية صنفتها إلى ثلاثة أصناف بناءً على القوائم المالية لها . فمن أحب أن يعرف حكم أي شركة - من وجة نظري أنا - عليه أن يرجع إلى تلك الورقة التي كتبتها ، وهي موجودة في عدد من المواقع الإنترنت .

عارض الأسئلة:

ما المراد بـ"المخاطرة".

الشيخ:

المراد بالمخاطرة أن يشتري الإنسان السلعة ، وهو لا يضمن أن يربح فيها ، وقد يشتريها ثم يبيعها بخسارة ، وقد يشتريها ثم تتعرض للهلكة ، هذا فيه نوع من المخاطرة ، وهذا جائز ؛ بما أَنَّ العقد عند تمامه قد تمت أركانه ، وشروطه فالعقد صحيح ، وليس فيه محظور شرعي . وجود الخطر بعد العقد هذا لا يجعل العقد محرمًا .

عارض الأسئلة:

جزاكم الله خيرًا ، يقول: ألا تدخل الصور التي حُرِّمَت بسبب الغرر تحت الظلم ؟

الشيخ:

كم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم أن الغرر ، والربا إنما حُرِّمَا لما فيهما من الظلم ، وفي الحقيقة الغرر ، والربا مآلهما إلى الظلم ؛ فكل غرر ففيه ظلم ، وكل ربا فيه ظلم ،لكن أنا أفردت الظلم بسبب مستقل لأنه هناك معاملات محرمة في الشريعة لما فيها من الظلم ، وليس فيها ربا ولا غرر ، ذكرنا خمس صور محرمة لما فيها من الظلم فقط مجرد:

1 -التسعير . فالتَسعير مثلًا ليس فيه لا ربا ولا غرر ، وإنما حُرِّمَ للظلم .

2 -الاحتكار .

3 -النجش .

4 -بيع الرجل على بيع أخيه ، وشِرَائُهُ على شِرَائِهِ .

5 -الغش . وهناك أمثلة أخرى ، لكن هذه أبرزها .

عارض الأسئلة:

جزاكم الله خيرًا .

يقول ما الفرق بين الغرر ، والجهالة في البيع ؟

الشيخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت