الصفحة 40 من 249

صرَّحُ فقهاؤنا (1) في مواضعَ شتَّى أنَّ الثَّوبَ لا يطهرُ بالدَّلكِ بالأرض، وعليه الأئمَّةُ الباقية، مع أنه قد روى أبو داودَ بإسنادهِ إلى أُمِّ سلمةَ أنَّ امرأةً سألتها فقالت: إنّي امرأةٌ أطيلُ ذيلي وأمشي في المكانِ القذر، فقالت: قال رسولُ الله (3 صلَّى الله عليه وسلم(2) : (يطهِّرُهُ مَا بَعْدَه) (3) .

وروى أيضًا عن امرأةٍ من بني عبدِ الأشهلِ أنها سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله؛ إنَّ لنا طريقًا إلى المسجدِ منتنةً (4) فكيف نفعلُ إذا مُطرنا؟ قال: (أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ طَيْب، قَالَت: قُلْت: بَلَى، قَالَ: فَهَذِهِ بِهَذِه) (5) .

فالرِّوايتان (6) تدلاَّنِ على طهارةِ الثَّوبِ بالدَّلك، قال بعضُ علمائنا

في تأويلِ الحديثِ الأوّل: أي يطهرُ المكانُ الذي بعدَ المكانِ الأوَّلِ بزوالِ ما تشبَّث بالذَّيلِ من القذرِ يابسًا.

وأقرَّهُ عليٌّ القَارِي (7) في (( شرحِ المشكاة ) )ثم قال: وهذا التَّأويلُ متعيِّنٌ على تقديرِ صحَّةِ الحديث؛ لانعقادِ الإجماعِ على أنَّ الثَّوبَ إذا أصابتهُ نجاسةٌ لا يطهرُ إلاَّ بالغَسلِ بخلافِ الخفّ. انتهى (8) .

(1) ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 59) ، و (( العناية ) ) (1: 197) ، وغيرها.

(2) غير موجودة في الأصل، وأثبتها من (( السنن ) ).

(3) في (( سنن أبي داود ) ) (1: 104) .

(4) في الأصل: (( منتنا ) )، والمثبت من (( السنن ) ).

(5) في (( سنن أبي داود ) ) (1: 104) .

(6) في الأصل: فالروايان.

(7) وهو علي بن سلطان محمد الهَرَويّ القاريّ الحَنَفيّ، أبو الحسن، نور الدين، من مؤلِّفاته: (( فتح باب العناية بشرح النقاية ) (( الأثمار الجنية في طبقات الحَنَفِيَّة ) )، و (( شرح مسند الإمام ) (930 - 1014 هـ) . ينظر: (( الكواكب السائرة ) ) (1: 445 - 446) . (( طرب الأماثل ) ) (ص 515 - 517) . (( الإمام علي القاري ) ) (ص 44) .

(8) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )) للقاري (1: 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت