فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 222

خمسة بخمسة ولبنت الأخت الشقيقة من مسألة ذوي الأرحام ثلاثة في الباقي من مسألة الزوجية واحد بثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد في الباقي من مسألة الزوج واحد بواحد ولبنت الأخت لأم كذلك.

وأما القول الثاني في كيفية توريثهم:

وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب منهم، وتسمى (طريقة أهل القرابة) وملخص هذه الطريقة كما ذكرها صاحب كنز الدقائق وشارحه كما يلي:

ترتيبهم كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات، وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا، فصاروا أربعة أصناف، وبيانها بالتفصيل كما يلي:

الصنف الأول: جزء الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا.

الصنف الثاني: أصله، وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات وإن علوا.

الصنف الثالث: جزء أبويه، أولاد الأخوات لأبواين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا.

الصنف الرابع: جزء جديه أو جدتيه، وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدو بالعلو أو السفول.

ويراعى هذا الترتيب عند التوريث فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت