فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 222

رؤوسهم إن باينهم الباقي أو فقها إن وافقهم الباقي في أصل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ فمنه تصح.

مثال ذلك: زوج وخمس بنات، أصل المسألة من أربعة مخرج فرض الزوج فله الربع واحد وللبنات الباقي فرضًا وردًا لا ينقسم عليهن ويباين فتضرب رؤوسهن خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين ومنها تصح، للزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنات الباقي ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثلاثة ولو كن ستًا وافق الباقي رؤوسهن بالثلث فنضرب أصل المسألة في وفق الرءوس اثنين تبلغ ثمانية للزوج واحد في اثنين باثنين وللبنات الباقي ثلاثة باثنين بستة لكل واحدة واحد.

وإن كان أهل الرد الذين مع الزوجين أصنافًا متعددة فاجعل لهم مسألة أخرى يكون أصلها من عد سهامهم إما من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما مر واقسمها عليهم وأعطها ما تستحقه من التصحيح إن احتاجت إليه ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين فصارت مسألة الموجود من الزوجين هي أصل مسألة الرد. وإن لم تنقسم فلا يخلو: إما أن تباين أو توافق. فاضرب مسألة الموجود من الزوجين بكل مسألة الرد إن باينت أو وفقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة أو فقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في كل الباقي عند المباينة أو وفقه عند الموافقة.

__ الأمثلة:

1.مثال انقسام الباقي بعد أحد الزوجين على مسألة أهل الرد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت