واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة, الصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا.
أما في الخارج , فلم يفعل النبي صلى الله علية وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. وان كانت هنالك رواية أنه التزم بين الركن والباب إلا أن في إسناده نظر, وفعله بعض الصحابة , والملتزم لا بأس به. . وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها , فهو شيء لا أصل له ولا ينبغي فعله؟ لعدم نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وكذلك التمسح بمقام إبراهيم - عليه السلام - أو تقبيله , كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه من البدع التي أحدثها الناس , أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا لا يجوز , وهو دعاء لغير الله , فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه , فهذا لا يجوز بل هو شرك , نسأل الله السلامة [1]
س 7: هل يصح للمرأة تقبيل الحجر والحال أنها تتكشف ويحيط بها الرجال؟
الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد فعلت. . . وان لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة باليد لا سيما المرأة؟ لأنها عورة , كما لا يجوز لها أن تكشف وجهها أثناء التقبيل للحجر لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الوقت [2]
س 8: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟
الجواب: في التفضيل بينهما خلاف , لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين , وبعض العلماء فضّل الطواف في حق الغرباء , لأنهم لا يجدون هذه العبادة في بلدانهم فاستحب أن يكثروا من الطواف ما داموا بمكة وقوم فضلوا الصلاة , لأنها أفضل من الطواف.
والأولى أن يكثر من هذا وهذا [3]
س 9: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم. فما الحكم؟
(1) المصدر السابق ص 190
(2) انظر: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة , اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ بن باز , ص 64
(3) انظر الفتاوى الإسلامية لمجموعه من العلماء , ص 189