فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 352

كأن يحرمه فيوصي له ثم يموت. [1]

وكذا عند القائلين بأن الموصى له القاتل منع من الوصية كما هو الرأي المرجوح للشافعية ورواية للحنابلة. [2]

وبهذا يكون الموصى له محروم من الوصية مطلقًا لعلة القتل, أي كونه قاتلا, وكذلك عند المالكية, وبعض الحنابلة الذين قصروا الحرمان على عدم علم الموصي بالقاتل أوعلى مجرد كون القتل بعد انعقاد الوصية. [3]

ويمكن أن يكون للقرابة نوع أثر عند أبي حنيفة ومحمد القائلين بمنع الموصى له من الوصية إلا بإجازة الورثة, وذلك لأنهم جعلوا المانع هو حق القرابة في تأذي من حصول الموصى له على الوصية حال قتله. [4]

فحرمان القاتل يعتبر عقوبة لحق الورثة (القرابة) فإذا أجازوا الوصية للقاتل فقد زال المانع.

(1) - حاشية ابن عابدين 5/ 644 بتصرف- مغني المحتاج 3/ 25 - المغني لابن قدامة 6/ 6 وما بعدها بتصرف.

(2) - المراجع السابقة.

(3) - المراجع السابقة.

(4) - بدائع الصنائع 7/ 331 - أحكام القرآن للجصاص 2/ 98 - 100 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت