الصفحة 72 من 150

وأن لا يكونا نجسين أو متنجسين.

وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما الأكبر فلا بد فيه من غسل الرجلين.

وأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر.

ويشترط خروجًا من الخلاف واحتياطًا أن يكونا ساترين غير مخرقين ولا شفافين.

وصفة المسح أن يبل أصابع يديه بالماء ويضعهما مفرجتي الأصابع على مقدمة رجليه ثم يمرها إلى ساقيه، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ولا صحة لمسحهما من الأسفل كما يفعله بعض العوام.

وإذا مسح الشخص وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، وإذا كان مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم.

وإن شك في ابتداء المسح بنى على اليقين وهو الأقل.

وإن صلى بمسح زائد على المدة أعاد الصلاة بوضوء جديد يغسل فيه القدمين.

ومن رفع الحرج كذلك الإذن بجمع الصلوات عند المشقة والحرج الشديد، سواء عند نزول الأمطار أو عند هبوب الرياح المؤذية ونزول الثلوج، ولكن لا ينبغي التساهل في ذلك كما يفعله بعض أئمة المساجد، فقد سئل عن ذلك فضيلة الشيخ ابن عثيمين فأجاب بقوله:"لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله - تعالى -قال: إِنَّ الصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء: 103] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت