الصفحة 14 من 150

قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: لأن المقصود من الصلاة الخشوع والحضور وشدة البرد والحر مما يشغل المصلي.

تغطية الفم في الصلاة ومنه المتلثم

فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود وغيره، قال الشيخ ابن باز - رحمه الله: يُكره التلثم في الصلاة إلا من علة.

لبس القفازين

يجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال النووي، وأما استدل بالمنع لحديث مسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيستدل به على كشف اليدين، والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة في ذلك، قال ابن جبرين: يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة فإنه يحتاج إليه لبرد ونحوه.

الجزاء من جنس العمل

قد صح عن ابن عمر مرفوعا: ( .. ولم يمنعوا أي العبادة زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا) رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني، وعن بريدة مرفوعا: ( .. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر) رواه الحاكم وصححه الألباني، وعن مجاهد قوله في تفسير آية (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) البقرة 159، قال: دواب الأرض تقول إنما منعنا المطر بذنوبكم.

الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت