قال شيخ الإسلام: وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه وبالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومئ بالسجود
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق
ما يقال عند هبوب الريح
عن عائشة - رضي الله عنها - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح قال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم
النهي عن سب الريح
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها) رواه أبو داود وغيره. والنهي عن السب وذلك لأنها مسخرة مذللة فيما خلقت له ومأمورة بما تجيء به من رحمة وعذاب
ما يقال عند سماع الرعد