الصفحة 5 من 9

ثالثًا: حديث آخر يعضد هذا المعنى:

-روى البخاري (144) ومسلم (264) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) .

-قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة (3/ 434) : (هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ... لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم) .

كلام أهل العلم في أن فرض المعاين للكعبة استقبال عينها وفرض البعيد استقبال جهتها وأن جهة القبلة متسعة في حق البعيد ولا يضره الانحراف اليسير:

-قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "والواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط".

-قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) "وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه، لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه:"ما بين المشرق والمغرب قبلة"- وذكر بإسناده الحديث والآثار عن الصحابة - وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال (هذا في كل البلدان) قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه قال وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت ألا ترى أنه إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة قال وليس كذلك قبلة البلدان، قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب ترى صلاته جائزة قال نعم صلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط، قال أحمد بن خالد في قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة، في هذا سعة للناس أجمعين قيل له أنتم تقولون إنه في أهل المدينة قال نحن وهم سواء والسعة في القبلة للناس كلهم"

-قال ابن قدامة في المغني (1/ 267) :"فأما إن كان أحدهما [يعني الإمام والمأموم] يميل يمينًا ويميل الآخر شمالًا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها".

-قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) بعد أن ذكر حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) "وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إن استدبر القبلة بطلت صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته، ومذهب مالك: أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف الى القبلة ويبني، ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت