كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة""
-وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية بحثًا في (استقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له) فمن أراد أن يراجعه (مجموع الفتاوى 22/ 206)
1 -من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب) :
الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة
نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علمًا أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة)
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 227) :"والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرّب، نصّ عليه في المدونة"انتهى
وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة.
وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو