، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه""
-قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه"
-قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 458) "البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا، قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله بالمدينة فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه"
-قال الترمذي وقال ابن عمر (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة) .
-روى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا تُوُجِّه قِبَلَ البيت) .
-روى ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) بإسناده عن عثمان أنه قال (كيف يخطي الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا) .
-روى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم قولهم (ما بين المشرق والمغرب قبلة) .
قال العلماء عن هذه الآثار:
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) "ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم".
-ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) "ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك".