فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 129

1.منقولا شرعيا، كالصلاة والصوم، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية.

وإما غير الشرع، وهو إما:

1.العرف العام: فهو المنقول العرفي، ويسمى: حقيقة عرفية، كالدابة، فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير.

2.العرف الخاص: ويسمى: منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار، أما:

1.اصطلاح النحاة، فكالفعل، فإنه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل، كالأكل والشرب والضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة.

2.. وأما اصطلاح النظار، فكالدوران، فإنه في الأصل للحركة في السكك، ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلية، كالدخان، فإنه أثر يترتب على النار، وهي تصلح أن تكون علة للدخان، وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضا، يسمى: حقيقة، إن استعمل في الأول، وهو المنقول عنه، ومجازا إن استعمل في الثاني، وهو المنقول إليه، كالأسد، فإنه وضع أولا للحيوان المفترس، ثم نقل إلى الرجل الشجاع، لعلاقة بينهما، وهي الشجاعة. أ. هـ

قال الفارابي في رسالة المنطق:

والفرق بين المنقول والمشترك: أن المشترك إنما وقع الاشتراك فيه منذ أول ما وضع من غير أن يكون أحدهما أسبق في الزمان بذلك الاسم.

والمنقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان، ثم لقب به الثاني، واشترك فيه بينهما بعد ذلك)

لا يعد اللفظ منقول إلا إذا هجر المعنى الأول وان استعمل اللفظ الأول مع الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت