فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 555

ومما يدخل في اتخاذ القبر عيدًا شد الرحال إليه، يقول الشيخ صالح السدلان:"شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا مأمور به وجميع الأحاديث المرغبة في ذلك ثبت وضعها وكذبها واختلاقها وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء الإسلام سلفًا وخلفًا" (1) .

كما (( أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم ) ) (2) ، ويؤخذ منه أنه لا فرق في الأعياد المكانية بين ما صح سبب اتخاذه عيدًا وبين ما كان فيه خبرٌ لم يصح؛ فإن عمر قطع الشجرة التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بويع تحتها، فما لم يصح فيه خبر فالنهي عنه من باب أولى، وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الناس يستدل بثبوت الخبر على صحة ذلك وهذا يكثر عند العوام، في هذا العصر.

(1) تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة، صالح السدلان، ص: (74) .

(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات، انظر الطبقات الكبرى: 2/100، وذكره ابن حجر في الفتح وقال:"ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر"، وذكر الأثر، انظر فتح الباري: 7/448

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت