ويقول: 4/ 78:
جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأيواحد. . وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة.
ويقول 4/ 78:
وقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيهبين أهل العلم فيجعل الخلاف حجة في الجواز. . وهو عين الخطأ على الشريعة حيثجعل ما ليس بمعتمد معتمدًا وما ليس بحجة حجة.
هذا والله تعالى أعلم