الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية.
قال الغزالي:"ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي وليس للعاصيأن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع(المستصفى ح 2/ 125 -"
الإحياء 2/ 128) .ويندرج تحت هذ ا النوع بالأولى تتبع الرخص للنهي والأخذ بالأقوالالضعيفة من كل مذهب (الزحيلي أصول الفقه 2/ 1149) .
ولما كان مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية فإن هذهالفروع الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: (عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق _محمد سعيد الباني _ دمشق سنة 1341 هـ - 1923 م) .
1 -ما بني في الشريعة على اليسر مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين والعباداتالمرخصة، ويجوز فيها التلفيق للحاجة.
2 -ما بني في الشريعة على الورع والاحتياط وهو المحظورات لأن الله تعالى لا ينهيعن شي ء إلا لمضرته فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلا عند الضروراتالشرعية.
3 -ما يكون مناطه مصلحة العبادات وسعادتهم وهو المعاملات والحدود فدائرمعها أي المصلحة التي معيارها صيانة الأصول الكلية الخمسة وصيانة كلمصلحة مقصودة شرعا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ويقول ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 93"والاعتبار بعموم البلوى فيموضوع النص".
ويقول الشاطبي في الموافقات 4/ 125:الحنيفية السمحة إنما أتى بها السماح مقيدًا بما هو جائز على أصولها وليستتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهى بثابت من أصولها فتنبع الرخص ميل معأهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن إتباع الهوى. . والشريعة تبين الراجح منالقولين فيجب إتباعه لا الموافق للغرض.