الصفحة 28 من 56

[منهجية الترجيح وطرقه]

وفي طرق الترجيح ووسائله تحدث الأصوليون (أخصها كتاب الآمدي م 631 هـ - الأحكام ح 3/ 480) سواء كان ترجيحا بين النصوص أو بين الأقيسه (فيرجع إليها ونوصي بإخراجها من الآمدي إدارة البحوث) منها:* فما رواته أكثر يكون مرجحا.* المتواتر أرجح من الآحاد لكون الأول متيقنا والآخر مظنونا.* رواية السماع أدنى عن الرواية عن كتاب لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط.* أو يكون خبرا واحد فيما تعم فيه البلوى بخلاف الآخر.* أن يكون أحدهما أمرًا الآخر نهيًا فالنهي مرجح على الأمر.* الحاظر أولى من الإباحة للاحتياط (لم أحدهما الحظر والآخر الإباحة)

لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرامالحلال".ولقوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلا ما لا يريبك".* أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس أوعقل أو حَّس والآخر على خلافه فما هو على وفق الدليل الخارج أولى.* أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر فالأقرب إلىلاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرّه.* أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا فما حكم أصله قطعي أولى* أن يكون دليل ثبوت الحكم في أصل أحدهما أرجح من الآخر.* أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر فهو أولى لكثرة فائدته. ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/ 58 - 59:وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاوللمفاسد بتقدير وجودها وتركناهاوإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتيناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت