الصفحة 27 من 56

الأصح هو أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح لايلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجحعنده دليله ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما لو أفتو في حياتهم كما حققه الشارح ... ويقول: وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه. كتاب ملتقى الأبحر للشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي م 956 هفيه الأرجح والأصح والأقوى والمختار للفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة وجمع فيهمسائل (4) كتب هي: بتحقيق وهبه سليمان الألباني ط 1 الرسالة. المختصر المبارك في الفقه للقدوري م 428~المختار للموصلي م 683.الكنز- كنز الرقائق لابن محمود م 710 هـ. الرقابة لابن إبراهيم المحبوني م 781 هـ.

[وجوب العمل بالدلبل الراجح]

ويقول الآمدي في الأحكام ج 3/ 490:وأما أن العمل بالدليل الراجح واجبَّ فيدل عليه ما نُقل وعلم من إجماعالصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح على الظنين. وذكر منهجية كاملة لطرق الترجيح بعد ذلك. واستدل الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح: (أصول الفقه وهبهالزحيلي ح 2/ 1186، 1887) .1 - إجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف. . . وهكذا كان الصحابة فياجتهاداتهم يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعافهما.2 - المعقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت