الصفحة 26 من 56

ويقول أيضا 1/ 10:المصالح والمفاسد لا تعرف إلا بالشرع فإن خفى منها شي ء طلب من أدلةالشرع وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح.

[وجوب الترجيح عند الاختلاف]

ويقول الشاطبي في الموافقات في أصول الأحكام 4/ 151:وإذا كانت المذاهب كلها إلى الله ولكن الترجيح فيها لابد منه لأنه أبعد منإتباع الهوى وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد.

ويقول في ص 175:إن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي واثبات .. . فتعارض عليها الدليلانفاحتيج إلى الترجيح إلا فالتوقف وتصير من المتشابهات.

(وجوب العلم بالدليل الراجح)

و [وجوب اتباع ما رجح واعتمد]

ويقول ابن عابدين في حاشية - جاء في رسالة رسم المفتى ص 57، 58:"إن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح فليس للقاضي الحكم به"

حاشية 5/ 423 على لسان العلامة قاسم. وجاء"إن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع ... وقال وهو المختارللفتوى".

وجاء فيها أيضا 5/ 381 وأيضا في ص 382:ويقول الإمام أبو حامد الغزالي -الأحياء 2/ 128 - والدليل سبب لمعرفة الحلوالحرقة والترجيح عند الاختلاف في الأدلة فإن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجبالأخذ به وإن ظهر ترجيح الحل جاز الأخذ به لكن الورع تركه إلى أن قال

وأن لم يظهر ترجيح وجب التوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت