الصفحة 25 من 56

_ فإذا قالوا إن"الترجيح"منهجية، وجدنا من يقول إنه يجوز العمل بالمرجوح._ وإذا قالوا إن المحظورات في الشرع مبنية على الورع والاحتياط لأن الله لا ينهيعن شي ء إلا لمضرته فلا يجوز التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورة. وإذا قالوا"وإن المعاملات والحدود مناطها المصلحة التي معيارها صيانةالأصول الكلية الخمسة وكل مصلحة مقصودة شرعًا من الكتاب والسنةوالإجماع وجدنا من يقول بالتخير من الأقوال والاختيار فيها دون معيار شرعيضابط. مسألة الفائدة الربوية وتفسيرها منذ أرسطو وأقوال العلماء فيها (وتوقفالمنهجية) المصلحة"لا يربو".وهكذا .. ولهذا يكون التساؤل: س 1: إلى أي مدى يكون الالتزام بالترجيح ووجوب الأخذ به وفقًا"لمنهجيته"المعتمدة في الفقه والأصول؟ وبخاصة في كتاب الأحكام للأمدي. س 2: متى يكون التخير من الأقوال؟ س 3: متى يكون التلفيق ممنوعا؟ ومتى تحددت"المنهجية"يكون على أساسها حصر المخالفات وفقًا لقواعد أوضوابط تلك المنهجية. وفي هذا الخصوص أذكر ما يلي:"

[المخالفات شر كلها]

يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/ 20:الخير كله في الطاعات والشر كله في المخالفات؟ ولذلك جاء القرآن بالحث علىلطاعات دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها والزجر عن المخالفات دقهاوجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها. يقول العز بن عبد السلام أيضا 2/ 189:المصلحة لا يجوز إهمالها والمفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماعولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت