وجعلها بعضهم كالشوكاني لأربعة عشر منها (1) .
وأن يرجح المعلل بالعلة المتعدية على المعلل بالعلة القاصرة لأنه أكثر فائدة
وهذا هو المشهور كما قال إمام الحرمين.
ومن المرجحات من جهة أمر خارج عن القياس يقدم القياس الموافق للأصولفي العلة على ما كان موافقا لأصل واحد ويقدم القياس الموافق للأصول في الحكم علىما ليس كذلك.
· وخلاصة ما تقدم:
أن المقاصد الشرعية يجب مراعاتها فهي المقصود الأعظم من الشريعةلاشتمالها على المصالح.
وأن المنهيات كلها مشتلمة على المفاسد بمراتبها وأن الشر كله في المخالفات، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وضرورة الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد دون تعصب أوتساهلوالعقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية بأدلتها المعتبرة ومن ثم يلزم عدم التحيللتفويت مقصد الشرع كله.
وأنه عند التعارض والاختلاف يكون الترجيح وفقا لقواعد الترجيح التيذكرها الفقهاء والأصوليون مثل:- ترجيح الحظر على الإباحة مع الأخذ في الاعتبار ما أشار إليه الغزالي منالورع.- ترجيح المعلل بعلة متعدية على المعلل بعلة قاصرة وهكذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) انظر أصول الفقه - وهبة الزحيلي - ج 2 ص 1204، 1206 ط دار الفكر والمراجع الأصولية المشار إليها فيه