ما منهنَّ امرأة إلا قامت إلى مِرْطِها، فأصبحن يصلين الصبحَ مُعْتجرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِربان» [1] .
والاعتجار في لغة العرب: هو لفُّ الخمار على الرأس مع تغطية الوجه.
قال ابن الأثير: «وفي حديث عبيد الله بن عديّ بن الِخيار: «جاء وهو معتجر بعمامته، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه» : الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه، ويردَّ طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه» [2] اهـ.
3 ــ وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قصة الإفك: « ... فبينا أنا جالسة في منزلي غَلَبَتني عيني فنمت، وكان صفوان بن الُمعَطل السُّلَمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأَدْلجَ [3] ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني، فَخمَّرْتُ ــ وفي رواية: فسترتُ ــ وجهي عنه بجلبابي» [4] .
4 ــ وعن أسماء بنت أبي بكر ــ رضي الله عنها ــ قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» [5] .
5 ــ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» [6] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» [7] اهـ
(1) فتح الباري (8/ 490) ، وعزاه السيوطي ــــ أيضًا ــــ في الدر المنثور (5/ 42) إلى أبي داود وابن أبي حاتم، وابن مردويه. اهـ.
قلت: والعزو المذكور إلى سنن أبي داود بالمعنى، إذ هو عنده بألفاظ أخرى.
(2) النهاية لابن الأثير (3/ 185) ، ومجمع بحار الأنوار (3/ 523) .
(3) من (الدُّلجة) بالضم: وهو السير في أول الليل.
(4) أخرجه أحمد (6/ 194 ــــ 197) ، والبخاري (5/ 149) ، ومسلم (8/ 113 ــــ 118) ، وابن جرير (18/ 62 ــــ 66) ، والنسائي (1/ 163 ــــ 164) ، والترمذي رقم (3179) .
(5) أخرجه ابن خزيمة (4/ 203) ، والحاكم (1/ 454) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي، والحقُّ أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده «زكريا بن عديّ» وقد روى له البخاري في غير صحيحه، كما في تهذيب التهذيب (3/ 331) .
(6) أخرجه أحمد (2/ 119) ، والبخاري (3/ 19) ، والنسائي (5/ 133 و 136) بشرح السيوطي، وأبو داود (2/ 411 و 412) ، والترمذي (3/ 184) وقال: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم» ، ومالك موقوفًا (ص / 127) ، وابن خزيمة (4/ 163) ، والبيهقي (5/ 46 ــــ 47) ، والحاكم بنحوه (1/ 486) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي.
(7) مجموع الفتاوى (15/ 371 ــــ 372) ، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص / 17 (طبع دار المعارف، وتفسير سورة النور(ص / 56) .