الصفحة 9 من 18

مدى شمولية الحكر للوقف وغيره:

وقد ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفًا عامًا وهو الشائع، أو خاصًا، ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة ملكية خاصة حيث جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أن"الاحتكار هو الأرض المقررة للاحتكار وهي أعم من أن تكون ملكًا أو وقفًا" (32) ، ولكن حديثنا هنا حول الحكر في الأوقاف فقط.

حكم الحكر في الأوقاف:

اختلف الفقهاء في حكر الوقف على ثلاثة مذاهب:

أ. ذهب جمهور الفقهاء (33) إلى أنه جائز حتى ولو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط الآتية:

1.أن يكون الوقف قد تخرّب وتعطّل الانتفاع به.

2.ألا يكون لدى إدارة الوقف (أو الناظر) أموال يعمّر بها.

3.ألا يوجد من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه.

واشترط الحنفية أيضًا ألا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع (34) ، إذا توافرت هذه الشروط جاز الحكر في الوقف.

ب. ذهب جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة وجمهور الشافعية، إلى أنه جائز مطلقًا (35) .

ج. ذهب بعض الشافعية -منهم الأذرعي والزركشي- إلى أنه غير جائز مطلقًا (36) .

والذي نراه راجحًا هو الرأي الأول، لأنه قيّد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وألا يوجد سبيل أفضل من الحكر، وحينئذٍ فالحكر بلا شك أفضل من أن يبقى الوقف خربًا أو معطلًا.

مدة الحكر:

من المعلوم أن عقد الحكر يتضمن مدة محددة للحكر وإن كانت طويلة، ولكن جرى العرف -كما يقول العدوي- بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد، وإن عُيّن فيها وقت الإجارة مدة لكنهم لا يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف عندنا -أي في مصر- كالشرط فمن احتكر أرضًا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي آمر الوقف إخراجه (37) .

وقد ذكر الحنفية أيضًا أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام أس بنائه قائمًا فيها، فلا يكلف برفع بنائه، ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة (38) .

ولكن الفقهاء لم يغفلوا عن أمرين:

الأمر الأول: أنه يجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق عليها؛ لأن المشروط المتفق عليه مقدم على العرف السائد.

الأمر الثاني: ألا يترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، فإن كان فيه ضرر بأن يخاف منه الاستيلاء على الوقف، أو أن يكون فيه تعسف بالوقف في استعمال هذا الحق فإنه يجوز أن يرفع الأمر إلى القاضي فيفسخه (39) .

التحكير بغبن فاحش: ما ذكرناه في أجر المثل فيما يخص الإجارة ينطبق على التحكير بغبن فاحش تمامًا.

انتهاء الحكر: إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق المحتكر في القرار فيها إذا انتهت مدة الإجارة، وكذلك الحكم إذا فنيت الأشجار التي غرسها في الأرض الزراعية الموقوفة (40) .

4.المرصد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت