فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 3211

"وأرخَصَ فِي السَّلَمِ"1، وَكُلُّ هَذَا مُسْتَنَدٌ إِلَى أَصْلِ الْحَاجِيَّاتِ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَتْ مَعَ الرُّخْصَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي هَذَا الْأَصْلِ، فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي التَّسْمِيَةِ، كَمَا جَرَى عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ مَمْنُوعٍ، وَهُنَا أَيْضًا يَدْخُلُ مَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ جُلُوسًا اتِّبَاعًا لِلْإِمَامِ الْمَعْذُورِ، وَصَلَاةِ الْخَوْفِ الْمَشْرُوعَةِ بِالْإِمَامِ كَذَلِكَ أَيْضًا، لَكِنَّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تُسْتَمَدَّانِ مِنْ أَصْلِ التكميلات2 لا

1 أخرج البخاري في"صحيحه""كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، 4/ 429/ رقم 2240، 2241"، ومسلم في"صحيحه""كتاب المساقاة، باب السلم، 3/ 1226-1227/ رقم 1604"، وأحمد في"المسند""1/ 282"، والترمذي في"الجامع""أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، 3/ 602-603/ رقم 1311"، والنسائي في"المجتبى""كتاب البيوع، باب السلف في الثمار، 7/ 290"، وأبو داود في"السنن""كتاب البيوع والتجارات، باب في السلف, 3/ 741-742/ رقم 3463", وابن ماجه في"السنن""كتاب التجارات, باب السلف في كيل معلوم، 2/ 765/ رقم 2280"، والدارمي في"السنن""2/ 260"، وابن الجارود في"المنتقى""614، 615"، والبيهقي في"الكبرى""6/ 18"من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وعند الدارقطني في"السنن""3/ 3":"وهم يسلمون"بدل"يسلفون".

2 أي: التكميلات للتحسينيات؛ فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات، وموافقة الإمام في الجلوس مكمل لها، كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع الإمام تكميل لها أيضا، وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة بالمعنى الأول."د". وفي"ط":"التكميليات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت