فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 3211

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي الْمَوَانِعِ:

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

الْمَوَانِعُ1 ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ2 اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَبِ.

وَالثَّانِي: لَا يَرْفَعُهُ, وَلَكِنْ يَرْفَعُ انْحِتَامَهُ.

وَهَذَا قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُخَيَّرًا3 فِيهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إثم على مخالف الطلب.

1 الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في"منور الأفهام".

ومانع وجوده منه العدم ... كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم

"ماء".

2 أي: عقلا، وقوله:"أحدهما يرفع أصل الطلب"؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعا، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا."د".

قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في"بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله""2/ 431-436"، وقارن ما عنده بـ"بداية المجتهد""2/ 159"، و"الفتاوى الكبرى""3/ 239"لابن تيمية، و"إعلام الموقعين""4/ 6 وما بعدها"، و"المدخل الفقهي""1/ 522".

3 يعني: ليس واجبا وإن كان مطلوبا شرعا كما يوضحه فيما بعد."د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت