فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 3211

إِلَى جُزْئِيٍّ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الْكُلِّيِّ.

فَصْلٌ:

وَقَدْ تُطْلَقُ الرُّخْصَةُ عَلَى مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ أَصْلٍ كُلِّيٍّ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مُطْلَقًا، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِكَوْنِهِ لِعُذْرٍ شَاقٍّ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْضُ، وَالْقِرَاضُ، وَالْمُسَاقَاةُ، وَرَدُّ الصَّاعِ مِنَ الطَّعَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ، وَبَيْعُ العريَّة بِخَرْصِهَا تَمْرًا، وَضَرْبُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ:"نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا ليس عندك"1،

1 أخرج أحمد في"المسند""2/ 174، 178-179، 205"، والطيالسي في"المسند""2257"، وأبو داود في"السنن""كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ رقم 3504"، والترمذي في"الجامع""أبواب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك/ رقم 1234"، والنسائي في"المجتبى""كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، 7/ 288"، وابن ماجه في"السنن""كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، 2/ 737-738/ رقم 2188"، والدارمي في"السنن""2/ 253"، وابن الجارود في"المنتقى""رقم 601"، والدارقطني في"السنن""3/ 15"، والحاكم في"المستدرك""2/ 17"، والبيهقي في"الكبرى""5/ 339-340، 348"بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".

وصححه الحاكم، وقال الترمذي:"حسن صحيح"، ولفظ الطيالسي:"نهى عن سلف وبيع".

وكتب"خ"ما نصه:"أبقى أكثر أهل العلم هذا الحديث وهو قوله, عليه الصلاة والسلام:"لا تبع ما ليس عندك"على ما يقتضيه لفظه من العموم، وجعلوا السلم مستثنى منه بالأدلة الدالة على جوازه، وذهب ابن القيم في"إعلام الموقعين"إلى أن المراد من الحديث النهي عن بيع العين المعينة وهي لم تزل في ملك الغير، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وصرح بأن جعل السلم داخلا في الحديث من قبيل التوهم، والفرق بين طريقة الجمهور وهذه الطريقة أن ابن القيم يجعل الحديث من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، والجمهور يجعلونه من العام المخصوص، ويقولون مع هذا: إن بين السلم وبين بقية الصور الممنوعة وجها من الفرق يستدعي الاختلاف في الحكم؛ فكلام ابن القيم إنما يطعن في قول من صرح بأن السلم مخالف للقياس، ونفي أن يكون هناك فارق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له وبين المضمون في الذمة المقدور على تسليمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت