وَأَنْ1 لَا تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا بَعْدَ طُولٍ؛ فَكَانَ الِارْتِجَاعُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ إِذْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ حَلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ.
وَفِي الْحَدِيثِ:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا 2 فَبَاعُوهَا"، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:"وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"3.
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ4:"لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بغير اسمها"5.
1 في"م":"أو".
2 قال"ماء":"فجملوها؛ بالجيم، والميم المشددة؛ أي: أذابوها".
3 أخرجه البخاري في"صحيحه""كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، 4/ 424/ رقم 2236، وكتاب المغازي، باب منه، 8/ 20/ رقم 4296"مختصرا، وليس فيه اللفظ المذكور،"وكتاب التفسير، باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، 8/ 295/ رقم 4633"، ومسلم في"صحيحه""كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، 3/ 1207/ رقم 1581"، وأحمد في"المسند""3/ 324، 326"، وأبو داود في"السنن""كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، 3/ 279/ رقم 3486"، والنسائي في"المجتبى""كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، 7/ 309"، والترمذي في"الجامع""أبواب البيوع، باب ما جاء في بيوع جلود الميتة والأصنام، 3/ 591/ رقم 1297"، وابن ماجه في"السنن""كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه، 2/ 732/ رقم 2167"مطولا من حديث جابر بن عبد الله، وفيه اللفظ المذكور.
4 في"م":"عليه السلام".
5 أخرجه ابن ماجه في"السنن""كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، 2/ 1123/ رقم 3385"، وابن أبي الدنيا في"ذم المسكر""رقم 8"عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة مرفوعا بلفظ:"... باسم يسمونها إياه".
وإسناده جيد، رجاله رجال الشيخين؛ غير بلال بن يحيى، قال ابن معين:"ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان.
وتابعه شعبة، ولكنه أبهم الصحابي، وذلك لا يضر، وأسقط"ثابت بن السمط"، ولفظه لفظ المصنف.
أخرجه أحمد في"المسند""4/ 237"بإسناد صحيح.
وللحديث شواهد من حديث أبي مالك الأشعري وسيأتي تخريجه"3/ 113"، وعائشة، وأبي أمامة الباهلي، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم, رضي الله عنهم.