فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 1890

(أَوْ رَجَحَتْ عِلَّتُهُ) {يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ عُلِّلَ حُكْمَانِ، وَكَانَتْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ، رُجِّحَ بِأَرْجَحِيَّةِ عِلَّتِهِ} وهي أرجح من الأخرى.

قال: {وَيُرَجَّحُ مِنْ دَلِيلَيْنِ مُؤَوَّلَيْنِ مَا دَلِيلُ تَأْوِيلِهِ أَرْجَحُ مِنْ دَلِيلِ تَأْوِيلِ الآخَرِ؛ لأَنَّ لَهُ مَزِيَّةً بِذَلِكَ} .

(وَعَامٌّ وَرَدَ مُشَافَهَةً، أَوْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِي مُشَافَهَةٍ بِهِ، وَسَبَبٍ) {عَلَى عَامٍّ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْمُشَافَهَةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ} كذلك هذا ليس على إطلاقه.

(وَالْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) .

يعني: {يُرَجَّحُ الْعَامُّ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ} .

(وَفِي غَيْرِهِ) {أَيْ: فِي حُكْمِ غَيْرِ السَّبَبِ؛ لأَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي عُمُومِ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ} .

وهذا كذلك ليس على إطلاقه.

{وَيُرَجَّحُ عَامٌّ عُمِلَ بِهِ وَلَوْ فِي صُورَةٍ عَلَى عَامٍّ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ} .

وهذا فيه نظر كذلك ليس على إطلاقه.

(أَوْ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ) {يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ عَامٌّ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ أَوْ أَقْرَبَ إلَيْهِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ أَمَسَّ بِالْمَقْصُودِ} .

والمثال مر معنا: (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) )مع قوله: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) )هنا ننظر إلى ما سِيق في مقام ذِكر الأحكام الشرعية مقدمٌ على غيره. فالترجيح هنا بالسياق.

يعني: ما ذُكر في مظانه مقدَّمٌ على ما لم يُذكر في مظانه، ولو ذكر هذه كقاعدة لكان أولى.

قال: (وَمَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا) .

يعني: {يُرَجَّحُ مَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا لأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى مَا يَقْبَلُهُ} .

(أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ) يعني: {يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الاحْتِيَاطِ عَلَى غَيْرِهِ} .

(أَوْ لا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبَرًا) {يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ مِنْ حَدِيثَيْنِ: الَّذِي لا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبَرًا -كَقَهْقَهَةٍ فِي صَلاةٍ- عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُهُ} .

وهو كذلك، إلا أنَّ هنا النظر إلى عمل الصحابي، والصواب أن الصحابي لا يُنظر إليه إذا روى النص.

(أَوْ تَضَمَّنَ إصَابَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) .

{يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنْ حَدِيثَيْنِ مَا تَضَمَّنَ إصَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى مَا تَضَمَّنَ إصَابَتَهُ ظَاهِرًا فَقَطْ} .

وهذا ليس بواردٍ، يعني: كل ما قاله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتضمن إصابتَه ظاهرًا وباطنًا، هذا لا وجود له.

قال: (أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ) .

يعني: ما جاء تأييده من جهة الراوي بالتفسير مقدمٌ على غيره وليس الأمر كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت