وهو رواية عن الحنابلة1. قال ابن مفلح:"ولا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا، وذكره القاضي، وقاله أكثر أصحابنا، وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما"2
القول الثاني: أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين غير المسلمين، فالذمي يرث الحربي والعكس، والحربي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، والذمي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، لكن بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث.
وهو قول المالكية ووجه للشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.3
الأدلة:
أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم: استدلوا بالمعقول والقياس.
1 المغني 6/297، والفروع 5/51، وأحكام أهل الذمة 2/447.
2 انظر: المبدع لابن مفلح 6/234.
3 الشرح الصغير 1/360، وحاشية الدسوقي 2/186، وروضة الطالبين6/29، ومغنى المحتاج 3/25، وأسنى المطالب 3/16، والمغني 6/297، والمبدع 6/234، وكشاف القناع 4/478، والمقنع بحاشيته 2/450، والإنصاف 7/351، والعذب الفائض 1/36،37.