فهرس الكتاب
  • 📄1
  • 📄2
  • 📄3
  • 📄4
  • 📄5
  • 📄6
الصفحة 30 من 174

أولاً: أن يأتي أو أن يأتي بشهادتين بمعنى أنه ينطق بشهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا إنما يُطالب به من نشأ عن الكفر، وأما من كان ناشئًا في الإسلام فلا يطالب به من حيث الجملة، وأما الثاني والثالث فيطالب به كل من دخل في الإسلام ولو كان في بلاد أهل الإسلام، لأن الأصل في من نشأ في بلاد المسلمين أن يُحكم عليه بحكم تلك الديار، يقال: هو مسلم ولو لم تسمع منه تلك الشهادتين. حينئذٍ المنطق إنما يكون في من كان كافرًا، وأما المسلم الذي نشأ في بلاد الإسلام فلو بلغ لا يقال له: قل لا إله إلا الله كما هو الشأن في شأن الكافر من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين، يعني: الشروط السبعة التي قد يأتي ذكرها وأن يعمل بمقتضى الشهادتين، شهادة أشهد أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله تعالى وشهادة أن محمد رسول الله، أن لا يطيع إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إذا أتى بالنطق وعمل بالمقتضى لا بد أن ينتفي عنه الناقض، لأن الإسلام والإيمان شأنهما كشأن الوضوء والصلاة والصوم والحج بمعنى أنه لا بد من استفاء الشروط والقيام بالأركان والواجبات، ثم لا بد من عدم الوقوع فيما ينقض الوضوء أو الصلاة أو نحوها من العبادات، فكما أن الوضوء له نواقض تفسده وتبطله ويحكم على الشخص بنقيض طهارته وهو الحدث، والصيام كذلك والصلاة، فالإسلام كذلك له نواقض، ونواقضه يحكم بالوقوع فيها في كون الشخص قد انتقل من ملة الإسلام إلى الكفر وهو المسمّى بالردة. والمرتد هو من، من هو المرتد؟ هو من كفر بعد إسلامه. وأما من نشأ على الكفر فلا يقال فيه إنه مرتد بل هو كافرٌ أصلي إذا الكفر نوعان أو كافر على نوعين أصلي ومرتد. (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) إذًا عرفنا معنى المسلم ومسلمةٍ يُشترط في المسلم أن يكون مكلفًا وكذلك في المسلمة أن تكون مكلفة، ونص المصنف هنا على المسلمة مع كونها داخلة في مسمى المسلم من باب التأكيد فقط، وإلا لو قال: على كل مسلم فالنساء شقائق الرجال، فما أوتي أو أثبت للرجال من الأحكام فالأصل في النساء أنهن مثل الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام