فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 156

8 -وفي المادة الثامنة: أوجبوا على الدول معاملة الأشخاص الخاضعين لحكمهم على مقتضى حقوق الإنسان التي أعلنتها الأمم المتحدة ومنها حرية الإلحاد ومساواة المسلم بالكافر وهذا لايجوز في الإسلام.

وفي المادة التاسعة: أوجبوا على الدول الخضوع لكل المعاهدات الدولية وكل ما كان من القانون الدولي العام ولايحل للمسلم الخضوع إلا لأحكام القرآن والمعاهدات لها أحكام في الشرع الإسلامي تخالف ما يوجد في القانون الدولي.

10 -وفي المادة العاشرة: أوجبوا على الدول عدم اللجوء للحرب مطلقًا إلا في حال الدفاع إذا اعتدت قوة مسلحة على أراضيها. وهذا إسقاط لأحد أنواع الجهاد وهو جهاد الابتداء والطلب.

وبهذا يظهر أن ما شرعته لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة مناقض لحكم الجهاد في الإسلام , وأن الرضا به وتحكيمه رضا بالطاغوت وتحكيم للطاغوت. اهـ. مختصرا.

آخره من كتاب الجهاد للعلياني: [347, 349 - 444 ,445 - 454 إلى 459] .

وجميع الدول الموقعة على ميثاق هيئة الأمم الملحدة قد بنت جيوشها وعسكرها على هذه الأصول الفاسدة فبان العيب وظهر الغبن لكل ذي لبن وعين وسواء شعر بذلك الناس المنتسبون للسلك العسكري أَمْ لا وعسى الله أن يهديهم سبل السلام وأن يجعلهم من جند التوحيد وصناديد الإسلام ومن المجاهدين في سبيل الله وليس ذلك على الله بعزيز فهم أحفاد عمر وخالد والقعقاع والمثنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت