أوّلًا: الأحكام المستنبطة:
قال ابن حجر:"وفيه جواز إمارة المولى، وتولية الصغار على الكبار، والمفضول على الفاضل، لأنّه كان في الجيش - الذي كان عليهم أُسامة - أبو بكر وعمر"1.
وقال البنا:"وفي الحديث منقبة عظيمة لزيد بن حارثة وابنه أُسامة - رضي الله تعالى عنهما"2.
واستدلّ أبو داود، والبيهقي بحديث أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، قال:"أمرني النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحًا على أُبنى، وأُحَرّق". في باب الحرق في بلاد العدوّ.
وقال في عون المعبود:"والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحةٍ في ذلك"3.
وقال في سبل السلام:"وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ، وكرهه الأوزاعي، وأبو ثور، واحتجّا بأنّ أبا"
1 فتح الباري 7/87.
2 الفتح الرباني 21/222.
3 عَنْوَن أبو داود (سنن 3/87) للباب بقوله:"باب الحرق في بلاد العدوّ"، وعَنْوَن له البيهقي (سنن 9/83) ، بقول:"باب قطع الشجر، وحرق المنازل".