الصفحة 63 من 111

-إما أحاديث قولية لا تصح، كما قال عبد الحق في أحكامه: [لا يصح في عدد الجمعة شيء] [1] .

-وإما أفعال لا مفهوم لها، أي أنها لا تدل على عدم صحة الجمعة بدون ذلك العدد فكونهم صلوا أول جمعة بأربعين لا يدل على بطلانها بدون ذلك، فهو وصف طردي اتفاقي لا يتعلق به حكم الصحة ولا البطلان.

تنبيه:

الكلام السابق إنما هو في الاشتراط أو عدمه لا في الأفضل والكمال، وإلا فكلما زاد العدد كان أفضل، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: [صلاتك مع الرجل أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله] [2] ولأن العدد كلما زاد كان أبلغ في إظهار الشعار الذي يسر المؤمنين ويغيظ الكافرين. كما أن الاحتياط بالخروج من الخلاف في المسائل الاجتهادية حسن مرغوب ما لم يؤد إلى مخالفة السنة.

(1) نصب الراية 2/ 197.

(2) أخرجه أحمد في المسند: 21162 - 21171 بإسناد صحيح رجاله ثقات، وعبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي بن كعب وثقه ابن حبان والعجلي. وأبو داود - كتاب الصلاة - باب في فضل صلاة الجماعة. والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الإمامة والجماعة - باب الجماعة إذا كانوا اثنين. وابن ماجه - كتاب المساجد - باب فضل الصلاة في جماعة، بلفظ مختلف. قال في نصب الراية 2/ 24: قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح إلا أن ابن بصير سكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود اهـ. وابن خزيمة - كتاب الإمامة - باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل، وصححه. وعبد الرزاق في مصنفه - كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة في جماعة. والبيهقي - أبواب فضل الجماعة - باب ما جاء في فضل الجماعة، وباب الاثنين فما فوقهما جماعة، وباب فضل الصف الأول. والضياء المقدسي في المختارة ... = بالأرقام: 1195 - 1201 وقال: إسناده حسن. كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم: 173 كلهم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وصححه ابن السكن والعقيلي.

وله شاهد من حديث قباث بن أشيم رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير-كتاب الصلاة - باب الصلاة في جماعة 19/ 36 قال الهيثمي في المجمع 2/ 39: رجال الطبراني موثقون اهـ والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - ذكر قباث بن أشيم. وعزاه الحافظ في التلخيص للبزار أيضًا انظر التلخيص2/ 64 - 65 والفتح 2/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت