العاشر: أربعون مع الإمام، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وهو قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، وعزاه النووي إلى إسحاق [1] .
الحادي عشر: أربعون غير الإمام، وهذا مروي كذلك عن الشافعي، وعمر بن عبد العزيز في رواية.
الثاني عشر: خمسون، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل.
الثالث عشر: ثمانون، حكاه الماوردي [2] .
الرابع عشر: جمع كثير بغير قيد بحيث يمكن أن تتقرَّى بهم قرية وهو قول الإمام مالك [3] .
وهناك أقوال أخر مروية عن الإمام أحمد، انظرها في الإنصاف [4] .
والذي نرجحه من الأقوال هو القول الأول، إذ أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات، واشتراط شروط زائدة على سائر الصلوات يفتقر إلى دليل، ولم يثبت لدينا دليل قوي على ذلك إلا ما ذكرناه من اشتراط الخطبة والجماعة، وأما غير ذلك فلا، والله تعالى أعلم [5] .
وأما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فهو:
(1) المجموع ونيل الأوطار.
(2) نيل الأوطار.
(3) المجموع وبداية المجتهد ونيل الأوطار.
(5) انظر المحلى5/ 46 ونيل الأوطار3/ 232،233 والسيل الجرار 1/ 297،298.