الصفحة 23 من 111

كثير: [ظاهر الآية عدم الصحة] [1] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [الطلاق جنسه مشروع كالبيع والنكاح، ويحل تارة ويحرم تارة فينقسم إلى صحيح وفاسد كما في البيع والنكاح، والنهي في هذا الجنس يقتضي فساد المنهي عنه] [2] .

(2) مجموع الفتاوى 33/ 89 -90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت