الصفحة 53 من 111

جامع أو في مدينة عظيمة] [1] .

وأما من كان خارج المصر فعند الأحناف لا تجب عليه إلا:

• إذا كان يسمع الأذان من المنائر بأعلى صوت. وهذا قول محمد بن الحسن وهو المفتَى به عندهم.

• وقيل: إذا كان على بعد ثلاثة أميال (5544 مترًا) .

• وقيل: إذا كان يمكنه الرجوع إلى بيته قبل الليل.

المالكية:

اشترطوا الاستيطان ولو بقرية نائية، وأما من أقام إقامة تقطع حكم السفر ففي وجوب الجمعة عليه عندهم قولان [2] .

الشافعية:

تنعقد في الأمصار والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناء وأهلها لا يتركونها صيفًا ولا شتاءً إلا لحاجة [3] وكذلك تجب على من كان يسمع النداء وهو خارج المصر أو القرية والأصوات هادئة والرياح ساكنة [4] .

الحنابلة:

يشترط لها الاستيطان في قرية مبنية البيوت متصلتها اتصالًا معتادًا، ومعنى الاستيطان عندهم ألا يظعنوا عنها صيفًا ولا شتاءً، والمذهب عندهم

(1) البحر الرائق 2/ 151 وأثر علي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في المعرفة مرفوعًا قال الزيلعي: هذا إنما يروى عن علي موقوفًا فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء (نصب الراية2/ 195) وصححه ابن حزم موقوفًا (المحلى5/ 52) .

(2) حاشية الدسوقي1/ 604 والشرح الصغير1/ 176 - 177.

(3) انظر الحاوي للماوردي3/ 12.

(4) الحاوي 3/ 8، والمجموع 4/ 486 - 487.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت