المنصوص لأنها عند من قال بها مساوية في المشقة للمنصوص أو زائدة عليه.
وليس من الأعذار:
أ- البناء بالزوجة خلافًا لبعض الحنابلة [1] .
ب- ولا إذا حلف لا يصلي خلف فلان فلم يجد غيره إمامًا للجمعة، ولا إذا حلف له غيره شفقة عليه، خلافًا للشافعية، بل تجب صلاتها في الحالتين ويكفر الحالف عن يمينه، لقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [2] وقال الحسن البصري رحمه الله: [إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقةلم يطعها] [3] والجمعة أولى بالإجابة من جماعة العشاء.
الشرط الرابع: الإقامة.
(1) انظر: الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 39، بلغة السالك 1/ 184 الإنصاف 2/ 303.
(2) البقرة: 224.
(3) ذكره البخاري عنه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الأذان من صحيحه - باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحافظ في فتح الباري: وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة.