ج-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف- اللعان.
د-نيل الأوطار -محمد علي الشوكاني- اللعان- الجزء السادس ص283 - 295.
و-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام -بدران أبو العنين- اللعان].
أ: سقوط الحد عن كل منهما بإتفاق الأئمة.
ب: فرقة اللعان: يفرق القاضي بين الزوجين المتلاعنين عند الحنفية والثوري هذا إذا لم يطلقها الزوج بائنا وذلك لما روي عن ابن عباس أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله (ص (بينهما والحق الولد بالمرأة رواه الجماعة وأن عويمرا العجلاني قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (ص (فقال النبي (ص (؛ذاكم التفريق بين كل متلاعنين «متفق عليه ولكن قال عثمان البتي: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج.
وذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان وبه قال: أبو عبيد والظاهرية وأبو ثور وزفر وابن المنذر وقول الصادق والناصر من الزيدية واختارها أبوبكر الحنبلي والشيعة الجعفرية. وحجتهم قوله (ص (؛المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا «ولكن متى تقع الفرقة؟ قال مالك وغالب أصحابه وزفر: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة وقال الشافعي وأتباعه وسحنون المالكي: تقع الفرقة بعد فراغ الزوج. قال أبو عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يكن اللعان.
1 -ويكون تفريقه حينئذ طلقة واحدة بائنة: عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول حم اد وصح عن سعيد بن المسيب قالوا: ويكون الملاعن أن أكذب نفسه خاطبا من الخطاب وحجتهم ما ورد في الحديث ثم فرق بينهما ولأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فكان كالرجعي.
2 -وذهب الجمهور وأبو يوسف من الحنفية إلى أن اللعان فسخ وتترتب عليه الحرمة المؤبدة وإذا كان اللعان بنفي نسب نفاه القاضي عن الزوج بعد ملاعنتهما وألحقه بأمه للحديث السابق ولا ينفيه قبل ولادته لجواز أن يكون إنتفاخا وهو قول الزيدية.
وإن أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف وهومذهب أحمد: وكان له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين عند الطرفين خلافا لأبي يوسف ولو كان ذلك بعد اللعان وقبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح ولم يفرق بينهما، وإذا كان قبل اللعان حد للقذف ولا لعان.
وقال أبوحنيفة ومحمد وحم اد وسعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب.
3 -وعن الشعبي والض حاك إذا أكذب نفسه ردت إليه إمرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث.
ج-:الأثر الثالث للعان: أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا لايجتمعان بعدها أبدا للحديث ففرق رسول الله (ص (بينهما وقال: لا يجتمعا أبدا، وروي عن علي وابن عباس قالا؛ مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا «وروي عن عمربن الخطاب أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد وأبو يوسف وعن الحسن البصري وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والزيدية. وعن أحمد رواية أخرى أنه قال: إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه وهي رواية شذ بها حنبل عنه، وقال أبوبكر لا نعلم أحدا رواها غيره.
وعن أبي حنيفة ومحمد وابن المسيب وحماد: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، قال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت إليه مادامت في العدة.
د: لا يسقط صداقها بعد الدخول فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، أما قبل الدخول فهل يسقط صداقها كله أو نصفه: روايتان عن أحمد.
ه-: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى، كما قضى به رسول الله (ص (وهذا موافق لحكمه في المبتوته، وقال مالك والشافعي لها السكنى وأنكر القاضي.