الباب الثالث
صور م-ن ال-طلاق
وفيه أربعة فصول:
1 -الفصل الأول: الخلع
2 -الفصل الثاني: الإيلاء
3 -الفصل الثالث: اللعان
4 -الفصل الرابع: الظهار
الفصل الأول
الخ -ل ع (المخالعة (
معناه ال-لغوي: مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى، يقال خلعت الثوب أو خلعت النعل إذا نزعته وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه وطلقها على الفدية، وفي الدعاء ونخلع ونهجر من يكفرك أي نبغض ونتبرأ منه ويقال: خلعت الوالي أي عزلته.
وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه: إن أول خلع في الدنيا أن عامر بن الظرب زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك. (1 ([مصادر البحث:
أ-نيل الأوطار -الشوكاني- الجزء السادس ص 260 - 264.
ب-المصباح المنير -أحمد محمد الفيوميز
ج-سبل السلام -الصنعاني- الجزء الثالث ص168.
د-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف].
معناه الشرعي: يعرف الحنفية الخلع بأنه: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه.
2 -أما المالكية فقالوا: هو الطلاق بعوض.
3 -وقال الشافعية: هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط الخاصة.
4 -وقال الحنابلة: هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بالفاظ مخصوصة.
مشروعيته: 1 - قال تعالى في سورة البقرة آية (229 (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (