الباب الثاني
؛الط-لاق «
وفيه سبعة فصول:
1 -الفصل الأول: معنى الطلاق وصفته وحكمه
2 -الفصل الثاني: الطلاق البدعي والسني
3 -الفصل الثالث: من يقع منه الطلاق
4 -الفصل الرابع: طلاق غير الزوج
5 -الفصل الخامس: من يقع عليها الطلاق
6 -الفصل السادس: صيغة الطلاق
7 -الفصل السابع: أنواع الطلاق (الرجعي والبائن (
الفصل الأول
الطلاق
المعنى اللغوي للطلاق:
طلق الرجل امرأته تطليقا فهومطلقا فإن كثر تطليقه للنساء قيل م طليق ومطلاق والاسم الطلاق وطلقت هي تطلق من باب قتل وفي لغة من باب قرب فهي طالق بغيرهاء.
وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، يقال فلان طلق اليدين بالخير: أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك.
قال الفارابي: نعجة طالق بغيرهاء اذا كانت مخلاه ترعى في المرعى وحدها فالتركيب يدل على الحل والإنحلال، يقال أطلقت الأسير: اذا حللت اساره وخليت عنه فانطلق: أي ذهب في سبيله، ومن هنا قيل اطلقت القول: اذا أرسلته من غير قيد ولا شرط، وأطلقت البينة اذا شهدت من غير تقييد، ناقة طالق مرسلة ترعى حيث تشاء.
يقال: طلق البلاد: أي تركها وفارقها. (1 ( [القاموس المحيط -الفيروز آبادي- باب القاف فصل الطاء الجزء الثالث- ص 258] .
قال الأزهري: وكلهم يقول: طالق بغير هاء. وأما قول الأعشي:
أيا جارتا بيني فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس غاد وطارقة
فقال الليث: أراد طالقة غدا وإنما إجترأ عليه لأنه يقال: طلقت فحمل النعت على الفعل.
وقال ابن فارس: امرأة طالق طلقها زوجها، وطالقة غدا فصرح بالفرق لأن الصفة غير واقعة.