الصفحة 98 من 151

إذا قذف زوج زوجته بالزنا وتوفرت شروط اللعان وطالبت الزوجة أو طالب الزوج إقامة اللعان أمره القاضي بملاعنتها وذلك بأن يقول قائما: أشهد بالله أني لمن الصادقين. فيما رميت به فلانة هذه من الزنى أو من نفي ولدها منه. ويكرر ذلك أربع مرات ثم يقول بعدها: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به.

فإذا انتهى الزوج من ذلك أمر الحاكم الزوجة بملاعنته بأن تقول قائمة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ثم تقول بعد ذلك: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى أو من نفي الولد أو من الزنا ومن نفي الولد عنه.

وعند مالك: يقول الزوج في كل مرة: أشهد بالله لرأيتها تزني. وتقول الزوجة في كل مرة: أشهد بالله ما رآني أزني.

ولا يكون اللعان إلا بحضرة حاكم أو نائبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية وابن حزم أخذا من فعله (ص (، واكتفى الشافعية والجعفرية بالمحكم.

البداءة بالرجل:

أجمع الفقهاء ان البداءة بالرجل سنة، ولكن الجمهور قالوا إنه واجب وقال الحنفية إنه ليس بواجب، وبالوجوب قال: الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي؛ قال ابن القاسم ومالك لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به وهو قول أبي حنيفة وحجتهم أن الواو لا تفيد الترتيب، وحجة الأولين أن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل ويؤيده الحديث البينه أو حد في ظهرك فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت.

ولكن لو بدأت المرأة اللعان: إختلف الفقهاء فمنهم من أوجب إعادته ويجب أن يبدأه الرجل ثم يكون لعان المرأة بعده فإذا لم يعد لم يصح وهؤلاء هم: الجعفرية والحنابلة. ومنهم من أوجب ذلك مالم يصدر حكم فإذا صدر حكم نفذ لأنه في محل مجتهد فيه ومن هؤلاء: الحنفية والزيدية والمالكية. ومنهم من جعل البداءة من الزوج مستحسنا فقط.

شروط أخرى تتعلق باللعان:

اشترط الحنابلة في اللعان ما يلي:

1 -أن يكون اللعان بحضور حاكم.

2 -أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من قبل الحاكم.

3 -استكمال الفاظ اللعان الخمسة وهي الشهادة، لفظ الجلالة، كلمة الصدق أو الكذب، ذكر ما رماها به من زنا أو من نفي ولد، ذكر اللعنة أو الغضب. فإذا نقص لفظ منها لم يصح.

4 -الاتيان بصورته الواردة عن الشارع.

5 -الترتيب: فإذا قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به.

6 -إشارة كل من الزوجين إلى الآخر إن كان حاضرا وتسميته ونسبته إن كان غائبا ولا يشترط حضورهما معا وهو مذهب الشافعية والزيدية خلافا للحنفية.

آثار اللعان: (1 ([أ- زاد المعاد -ابن القيم - الجزء الرابع ص92 - 93.

ب- سبل السلام -الصنعاني- الجزء الثالث ص 194 - 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت