الصفحة 97 من 151

2 -شروط ترجع إلى المقذوف.

3 -شروط ترجع إليهما معا.

4 -شروط ترجع إلى المقذوف به.

5 -شروط ترجع إلى المقذوف فيه.

6 -شروط ترجع إلى نفس القذف.

أ-شروط القاذف: عدم إقامته البينة على ما رمى به زوجته.

-شروط المقذوف (الزوجة (:

1 -إنكارها الزنا فلو رماها به فأقرت به لم يجب لعانا وهورأي عامة الفقهاء ولا تحد حد الزنا إلا بالإقرار أربعا.

2 -أن تكون عفيفة من الزنا.

جشروط تتعلق بهما معا:

1 -أن يكونا زوجين حرين بالغين عاقلين مسلمين ناطقين غير محدودين في قذف. هذه الشروط عند الحنفية لأن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب فيشترط لها أهلية الشهادة واليمين بدليل قوله تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله (( إن تشهد أربع شهادات (.

أما الشافعي فقال في الأم وسواء كان الزوجان حرين مسلمين أو كان أحدهما حرا والآخر مملوكا أو كانا مملوكين معا أو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية أو كانا ذميين تحاكما إلينا ولعانهم كلهم سواء. وذهب أيضا: إلى أنه يلاعن في النكاح الفاسد والوطء بشبهه لنفي الولد ولم يشترطوا إلا كون الزوج بالغا عاقلا مختارا وإليه ذهب أحمد والجعفرية وابن المسيب وسليمان بن يساروالحسن البصري وربيعة وإسحق وإليه ذهب ابن حزم.

وخالف مالك في الذمي مشترطا مرافعتهما إلينا ورضاهما بحكمنا وملحظ هؤلاء أن اللعان أيمان بلفظ الشهادة مقرونة باللعن والغضب بدليل قوله (ص (لولا الايمان لكان لي ولها شأن.

وأما اعتبار النطق فيهما فلأن الأخرس لا شهادة له ولا يتأتى منه لفظ الشهادة وإلى ذلك ذهب الزيدية وهذه الرواية عن أحمد حكاها ابن المنذر. وخالف في ذلك الشافعية والمالكية فذهبوا إلى أن الأخرس يلاعن بإشارته أو بكتابته وهو رأي القاضي الحنبلي وأبوالخطاب الحنبلي وهو رأي الجعفرية.

4 -ما يتعلق بالمقذوف به: فهو أن يكون المقذوف به زنا أو بنفي الولد وزاد بعض الفقهاء القذف باللواط.

5 -المقذوف فيه: أي المكان ويشترط أن يكون القذف في دار الإسلام.

6 -ما يرجع إلى نفس القذف: أن يكون القذف مطلقا عن الشرط لا مضافا ولا معلقا.

كيفية اللعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت